أحمد بن عبد الرزاق الدويش

417

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17941 ) س 3 : بالنسبة للحوم في هذه البلاد حسب قانونهم العام يمنع الذبح حسب اعتقادهم أن هذا احترام لحقوق الحيوان ، ولكن يصل إلى هنا دجاج من أمريكا لكن لا يدرى هل هو مذبوح أو لا ، فهل يمكن أخذ هذا أو لا ؟ قانون أمريكا لا يحرم الذبح كما هو عندنا في روسيا . ج 3 : الله سبحانه أباح لنا ذبائح أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى بقوله : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } ( 1 ) يعني ذبائحهم ما لم نعلم أنهم ذبحوها على غير الطريقة الشرعية ، وإن اشتبه في ذبحه فالأولى تركه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » ( 2 ) . وقوله صلى الله عليه وسلم : « من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » . ولو نظم المسلمون عندكم مذابح للحيوانات على الطريقة الشرعية إذا أمكن لكان أسلم .

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 5 ( 2 ) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ( 2518 ) , سنن النسائي الأشربة ( 5711 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 200 ) , سنن الدارمي البيوع ( 2532 ) .