أحمد بن عبد الرزاق الدويش

418

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس عشر من الفتوى رقم ( 18612 ) س 16 : إذا كنا في بلد أهلها من غير المسلمين ، ولا من أهل الكتاب ، فهل نأكل اللحوم ويكون حكمنا كالمضطر ، أم نعيش على النبات ، كذلك عند السفر على متن طائرة تزودت من بلاد الكفار هل يجوز أكل اللحم فيها ؟ ج 16 : إذا كان البلد الكافر بلد أهل كتاب جاز أكل لحوم ذبائحهم ، إلا ما حرمه الله تعالى من لحم الخنزير والميتة وما ذكي ذكاة غير شرعية . وإذا شككتم في أن ما يقدم لكم لحم خنزير مثلا فاسألوا عنه ، ويجوز لكم أن تبنوا على إخبارهم بأنه ليس لحم خنزير ، أما إذا كان البلد الكافر بلد غير أهل الكتاب كالشيوعيين والوثنيين فلا يجوز لكم أن تأكلوا مما يقدم لكم من لحوم ذبائحهم إلا عند الاضطرار الذي يبيح أكل الميتة ؛ لقول الله سبحانه :