أحمد بن عبد الرزاق الدويش
416
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
التسمية عند الأكل ، وأن يحملوا أمر هؤلاء الذابحين على ما عهد من المسلمين من التسمية عند الذبح . ثانيا : يشترط في ذبائح النصارى ما يشترط في ذبائح المسلمين من كون الذابح عاقلا مميزا ، وأن تكون آلة الذبح حادة ، وأن تقطع الحلقوم والمريء مع ذكر التسمية عند الذبح ، فإن ماتت البهيمة من القرص الحار أو الضرب قبل الذكاة حرمت ، وإن لم تمت من القرص أو الضرب وذكاها الذكاة الشرعية جازت الذبيحة ، لكن لا يجوز ضرب الحيوان وإلحاق الأذى به . ثالثا : لا يجوز استعمال الآلات والأدوات المستعملة في الذبائح النجسة كالميتة أو الخنزير ونحوهما ، ويجب تطهيرها قبل الاستعمال ، ولا يجوز تناول الأطعمة التي استعملت الأدوات المذكورة فيها قبل التطهير لحديث ثعلبة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « إنا بأرض قوم أهل كتاب ، أفنأكل بآنيتهم ؟ قال : لا ، إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها » ( 1 ) . رابعا : الأصل حل ذبيحة المسلم ، ويحمل ظاهره على الاستقامة ، ولا يجب السؤال عن الذبيحة وحال الذابح ما دام أنه مسلم .
--> ( 1 ) صحيح البخاري الذبائح والصيد ( 5161 ) , صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ( 1930 ) , سنن الترمذي الأطعمة ( 1797 ) , سنن ابن ماجة الصيد ( 3207 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 193 ) , سنن الدارمي السير ( 2499 ) .