أحمد بن عبد الرزاق الدويش

415

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الأكل من ذبائحهم دون سؤال ؟ س 7 : هناك بلاد كالبوسنة مثلا يكثر فيها ترك الصلاة بالكلية ، ونسبتهم كبيرة بين الشعوب ، وقد علمنا من سماحتكم أنه لا تجوز ذبيحة تارك الصلاة ، فهل يجب التثبت من الذابح أم يجوز الأكل من ذبائحهم دون سؤال ؟ س 8 : يعمد من يقوم بذبح البقر إلى ضربها بآلة على رأسها حتى تدوخ فترة ليتمكن من ذبحها ، فهل يجوز هذا العمل ؟ وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي : أولا : تجب التسمية عند الذبح بقول : ( باسم الله ) عند تحريك آلة الذبح ، سواء كان الذابح مسلما أو كتابيا ، فإن ذكر اسم غير الله عند الذبح حرمت الذبيحة مطلقا ، قال الله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } ( 1 ) وأما حديث عائشة رضي الله عنها « أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أناسا يهدون لنا لحما وهم حديثو عهد بإسلام ، ولا ندري هل ذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : سموا الله وكلوا » ( 2 ) ، فبين النبي صلى الله عليه وسلم المشروع لهم عند الشك في الذبح أن يفعلوا ما عليهم من

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 3 ( 2 ) صحيح البخاري البيوع ( 1952 ) , سنن النسائي الضحايا ( 4436 ) , سنن أبو داود الضحايا ( 2829 ) , سنن ابن ماجة الذبائح ( 3174 ) , موطأ مالك الذبائح ( 1054 ) , سنن الدارمي الأضاحي ( 1976 ) .