أحمد بن عبد الرزاق الدويش
400
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 1 : نعم يجوز أن تأكل مما يقدمه لك زميلك النصراني من الطعام ، سواء كان ذلك في بيته أو غيره إذا ثبت لديك أن هذا الطعام ليس بمحرم في نفسه أو جهل حاله ؛ لأن الأصل في ذلك الجواز ، حتى يدل دليل على المنع ، وكونه نصرانيا لا يمنع من ذلك ؛ لأن الله تعالى أباح لنا طعام أهل الكتاب . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 3317 ) س : نرجو من الله ثم من سماحتكم توضيح بيان حكم الدجاج المستورد والجبن من نوع ( كرافت ) واللحوم المعلبة والمستوردة والدهون المستوردة ، فإنا نسمع عن بعض أنواع الصابون الممسك مثل نوع : ( كأمي ) و ( لوكس ) أنه من شحوم الخنازير ، وهل يجوز الغسيل بهن والمتاجرة بهن ؟ حيث إن كثيرا من الناس في حيرة بين المصدق والمكذب ، منهم من يقول : لو أن فيها تحريما ما دخلت البلاد الإسلامية . ج : الأصل في ذبائح المسلمين وأهل الكتاب الحل ، حتى