أحمد بن عبد الرزاق الدويش
379
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 2685 ) س : أنا رجل سوداني الجنسية ، وقدمت إلى المملكة العربية السعودية للعمل ، واستقر بي الحال في جنوب المملكة في ضواحي أبها تهامة ، وقد وجدت في تلك الجهة أن المرأة المسلمة تذبح الأغنام ويأكل من ذبيحتها الرجال ، وسألت في هذه الجهة عن حلال ذبح المرأة فوجدت أن الإجابة من الكل بإجازة ذلك ، إذا كانت المرأة مسلمة وتحسن الذبح ، ولكن لم أطمئن إلى ذلك ، فأرجو من سماحتكم إفتائي عن الآتي : 1 - هل يجوز ذبح المرأة للأغنام وغيرها ؟ 2 - هل يجوز للرجال أكل اللحوم التي تذبحها المرأة المسلمة ، وفي أي حالة يجوز للمرأة أن تذبح ؟ ج : نعم إذا كانت المرأة مسلمة مميزة عاقلة تحسن الذبح جاز لها أن تنحر الإبل وتذبح الأبقار والأغنام والطيور مع وجود من يذبح من الرجال وعدم وجودهم في حال الضرورة وعدمها ، وجاز للرجال أن يأكلوا من ذبيحتها كما يأكل منها النساء والصبيان دون فرق ؛ لما ثبت أن جارية لكعب بن مالك ذبحت شاة بحجر ، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ير به بأسا . ولأن الأصل في الشريعة عدم الفرق بين الرجال والنساء في