أحمد بن عبد الرزاق الدويش
380
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الأحكام إلا فيما دل الدليل على الفرق بينهما ، ولم يرد في الشرع دليل على التفريق بينهما في الذبح ، بل وردت التسوية بينهما ، وإنما استنكرت ذلك لكونه غير معهود في بلادك ، لكنه معروف شرعا في كل عصور الإسلام مجمع عليه من الأمة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم ( 8823 ) س 7 : هل ذبح المرأة حلال أم حرام ، سواء كانت نظيفة أم غير نظيفة ؟ والغرض من السؤال إذا ذبحت شاة وهي تجد من يذبحها غيرها . ج 7 : ذبح المرأة شاة أو طيرا أو نحوهما مما يؤكل لحمه جائز حلال ، كذبح الرجل دون فرق ، ويجوز الأكل منه إذا استوفى شروط الذبح سواء كانت وقت الذبح طاهرة أو جنبا أو حائضا ، وسواء وجدت من يذبحها سواها أم لا .