أحمد بن عبد الرزاق الدويش
367
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9522 ) س 2 : كما رأينا في الحديث الذين سألوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن اللحم الذي يأتي من البادية ولم يعرف من ذبحه ، قال الرسول اذكروا بسم الله ثم كلوا ، ونريد أن تبين حكمه لي بالحقيقة . ج 2 : أولا : نص الحديث « عن عائشة - رضي الله عنها - أن قوما قالوا : يا رسول الله : إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : سموا عليه أنتم وكلوا . قالت : وكانوا حديثي عهد بكفر » ( 1 ) ، رواه البخاري والنسائي وابن ماجة . ثانيا : دل الحديث على أن المسلم إذا ذبح ذبيحة يحمل أمره على أنه سمى ولو كان إسلامه من قريب تحسينا للظن به ، فيحل لغيره أن يأكل من ذبيحته ، ولا يكلف نفسه البحث عنه هل سمى أو لا ؟ والذي يشرع له إنما هو تسميته عند الأكل أداء لما شرع عند تناول الطعام ، دون التحسس عن تسمية المسلم حين الذبح .
--> ( 1 ) صحيح البخاري الذبائح والصيد ( 5188 ) , سنن النسائي الضحايا ( 4436 ) , سنن أبو داود الضحايا ( 2829 ) , سنن ابن ماجة الذبائح ( 3174 ) , موطأ مالك الذبائح ( 1054 ) , سنن الدارمي الأضاحي ( 1976 ) .