أحمد بن عبد الرزاق الدويش
368
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9417 ) س 2 : نظام الذبائح عندنا في مصر غالبا يأخذ الصورة الآتية وهي : أن يقوم الجزار بإرسال الذبائح إلى السلخانة ( المجزر ) ويقوم الجزارون والقائمون بأمور المجزر بذبح تلك الذبائح وإرسالها إلى الجزارين لبيعها ، ونحن لا ندري هل القائمون بأمر الذبح يقومون بالتسمية على الذبائح أم لا ؟ كذلك لا ندري هل القائمون بأمر الذبح محافظون على الصلاة أم تاركوها ، وهل هم يسبون الدين أم لا ؟ ثم هل من الواجب علي أن أتحسس واستخبر عما إذا كانوا يسمون ويصلون أم ليس من الواجب علي أن أفعل ذلك ؟ وأحيط سماحتكم علما أنه أصبح من الشائع الآن أن يكون الرجل مصليا ثم إذا جاءته ثورة غضب تجده يسب الدين . نرجو من سماحتكم الرد على كل نقطة من النقاط ردا سهلا مبسطا . والله هو الهادي إلى سواء السبيل . ج 2 : الأصل في ذبيحة المسلم أن يجوز الأكل منها حتى يثبت ما يوجب تحريمها من ردة أو ترك تسمية عمدا أو نحو ذلك .