أحمد بن عبد الرزاق الدويش

358

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرابع : التسمية ، فيقول الذابح عند حركة يده بالذبح : بسم الله ، الأصل في هذا قوله تعالى : { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ } ( 1 ) وقال تعالى : { فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } ( 2 ) فالله جل وعلا غاير بين الحالتين ، وفرق بين الحكمين ، لكن إن ترك التسمية نسيانا حلت ذبيحته ؛ لما - رواه سعيد بن منصور في ( سننه ) « عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد » ( 3 ) . فإن اختل شرط من هذه الشروط فإن الذبيحة لا تحل ، وأما السنن فهي ما يلي : 1 ، 2 - أن تكون الآلة حادة ، وأن يحمل عليها بقوة ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته » ( 4 ) . 3 ، 4 - حد الآلة والحيوان الذي يراد ذبحه لا يبصره ، ومواراة الذبيحة عن البهائم وقت الذبح ؛ لما ثبت في ( مسند الإمام

--> ( 1 ) سورة الأنعام الآية 121 ( 2 ) سورة الأنعام الآية 118 ( 3 ) أبو داود في كتاب ( المراسيل ) ص / 278 برقم ( 378 ) ت : الأرناؤوط ، والبيهقي 9 / 240 . ( 4 ) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ( 1955 ) , سنن الترمذي الديات ( 1409 ) , سنن النسائي الضحايا ( 4413 ) , سنن أبو داود الضحايا ( 2815 ) , سنن ابن ماجة الذبائح ( 3170 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 125 ) , سنن الدارمي الأضاحي ( 1970 ) .