أحمد بن عبد الرزاق الدويش

359

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أحمد ) « عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحد الشفار , وأن توارى عن البهائم » ( 1 ) وما ثبت في معجمي الطبراني ( الكبير ) و ( الأوسط ) ورجاله رجال الصحيح ، « عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - قال : مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته ، وهي تلحظ إليه ببصرها ، قال : أفلا قبل هذا ، أو تريد أن تميتها موتتين ؟ » ( 2 ) . 5 - توجيهها إلى القبلة ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما ذبح ذبيحة أو نحر هديا إلا وجهه إلى القبلة ، وتكون الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ، والغنم والبقر على جنبها الأيسر . 6 - تأخير كسر عنقه وسلخه حتى يبرد ، أي : بعد خروج روحه ؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات

--> ( 1 ) أحمد 2 / 108 ، وابن ماجة 2 / 1059 برقم ( 3172 ) ، والطبراني 12 / 289 برقم ( 13144 ) ، والبيهقي 9 / 280 . ( 2 ) عبد الرزاق 4 / 493 برقم ( 8608 ) مرسلا ، والحاكم 4 / 231 ، 233 ، والطبراني في ( الكبير ) 11 / 333 برقم ( 11916 ) ، وفي ( الأوسط ) 4 / 361 برقم ( 3614 ) ، والبيهقي 9 / 280 .