أحمد بن عبد الرزاق الدويش
357
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الطعام . والودجين ، والأصل في هذا ما ثبت في سنن أبي داود ، « عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شريطة الشيطان وهي : التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج » ( 1 ) ومعلوم أن النهي في الأصل يقتضي التحريم ، وفي ( سنن سعيد بن منصور ) ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل . إسناده حسن . ومحل قطع ما ذكر الحلق واللبة ، وهي : الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ، ولا يجوز في غير ذلك بالإجماع ، قال عمر : ( النحر في اللبة والحلق ) ( 2 ) وثبت في سنن الدارقطني « عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بديل بن ورقاء يصيح في فجاج منى : ألا إن الذكاة في الحلق واللبة » ( 3 ) .
--> ( 1 ) أحمد 1 / 289 ، وأبو داود 3 / 251 - 252 برقم ( 2826 ) ، وابن حبان 13 / 206 برقم ( 5888 ) ، والحاكم 4 / 113 ، والبيهقي 9 / 278 . ( 2 ) عبد الرزاق 4 / 495 برقم ( 8614 ) ، وابن أبي شيبة 5 / 392 - 393 ، والبيهقي 9 / 278 . ( 3 ) الدارقطني 4 / 283 .