أحمد بن عبد الرزاق الدويش

356

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

« إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى » ( 1 ) الحديث ، وما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « مروا أبناءكم بالصلاة لسبع , واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع » ( 2 ) فكل من البالغ والمميز يوصف بالعقل ، ولهذا يصح من المميز قصد العبادة ، وقوله تعالى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } ( 3 ) وقد ثبت في ( صحيح البخاري ) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه فسر طعامهم بذبائحهم ( 4 ) الثاني : الآلة ، فتباح بكل ما أنهر الدم بحده ، إلا السن والظفر ، والأصل في هذا ما أخرجه البخاري في ( صحيحه ) « عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر » ( 5 ) . الثالث : قطع الحلقوم ، وهو : مجرى النفس . والمريء ، وهو : مجرى

--> ( 1 ) صحيح البخاري بدء الوحي ( 1 ) , صحيح مسلم الإمارة ( 1907 ) , سنن الترمذي فضائل الجهاد ( 1647 ) , سنن النسائي الطهارة ( 75 ) , سنن أبو داود الطلاق ( 2201 ) , سنن ابن ماجة الزهد ( 4227 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 43 ) . ( 2 ) سنن أبو داود الصلاة ( 495 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 187 ) . ( 3 ) سورة المائدة الآية 5 ( 4 ) البخاري 6 / 226 - 227 ، والبيهقي في ( السنن الكبرى ) 9 / 282 ، وانظر : ( تغليق التعليق ) لابن حجر - رحمه الله - 4 / 516 ت : سعيد عبد الرحمن موسى . ( 5 ) صحيح البخاري الجهاد والسير ( 2910 ) , صحيح مسلم الأضاحي ( 1968 ) , سنن النسائي الضحايا ( 4410 ) , سنن أبو داود الضحايا ( 2821 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 463 ) .