أحمد بن عبد الرزاق الدويش

353

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الذكاة والصيد الفتوى رقم ( 242 ) س : إخوة عزبة بالبادية تبع مشروع ، واشتروا لهم ذبيحة للعزبة ، فتقدم واحد منهم على الذبيحة وقبل أن يبدأ بالذبح سمى بالرحمن وكبر ثلاثا وذبحها ، وطلعت الكربة - أي : الزرثمة ، على ما نعرف عن اسمها - في الرقبة ، وليست من جهة الرأس ، فالبعض امتنع عن أكلها ، والبعض أكل منها ، فهل هي حلال أم لا ؟ ج : يشترط للتذكية أربعة شروط : الأول : أهلية المذكي ، بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا . الثاني : الآلة ، فتباح الذكاة بكل محدد إلا السن والظفر ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر » ( 1 ) متفق عليه . الثالث : قطع الحلقوم ولو فوق الجوزة وهو مجرى النفس ، وقطع

--> ( 1 ) رواه من حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه - : أحمد 3 / 463 ، 464 ، 4 / 140 ، 140 - 141 ، 142 ، والبخاري 3 / 110 ، 114 - 115 ، 4 / 37 ، 6 / 224 - 225 ، 226 ، 227 ، 233 ، ومسلم 3 / 1558 برقم ( 1968 ) ، وأبو داود 3 / 247 - 248 برقم ( 2821 ) ، والترمذي 4 / 81 برقم ( 1491 ) ، والنسائي 7 / 226 ، 228 برقم ( 4403 ، 4409 ) ، وابن ماجة 2 / 1061 برقم ( 3178 ) .