أحمد بن عبد الرزاق الدويش

354

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

المريء وهو مجرى الطعام والشراب . الرابع : أن يقول الذابح عند الذبح : ( باسم الله ) ولا يجزئه غيرها ، وإن ترك التسمية نسيانا أبيحت الذبيحة ، وإن تركها عمدا لم تحل الذبيحة . وإنما ذكرت اللجنة هذه الشروط للسائل من أجل أن يكون على بينة من الذبيحة التي تكون حلالا والذبيحة التي تكون حراما ، ومن هذا يعلم أن الذبيحة التي سأل عنها السائل حلال . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2236 ) س 1 : ما هي الطريقة الإسلامية الصحيحة لذبح الحيوانات ؟ ج 1 : لقد ورد سؤال مثله إلى هذه الرئاسة ، فأجاب عنه سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - جوابا شافيا بما نصه : يرد إلى هذه الدار أسئلة عن الصفة المشروعة في الذبح والنحر ، ويذكر من سأل عن ذلك أنه شاهد وعلم ما لا يتفق مع كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، ونظرا إلى أن هذا يشترك فيه الخاص