أحمد بن عبد الرزاق الدويش
312
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 17031 ) س : ما حكم الاستفادة من لحوم وجلود طائر النعام ؟ ج : الأصل في الأطعمة الحل ؛ لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالا طَيِّبًا } ( 1 ) . وقوله : { قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ } ( 2 ) ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما ورد النهي عن أكله كالنجس مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، وما فيه مضرة كالسم ونحوه ، وكل ذي ناب من السباع - غير الضبع - وكل ذي مخلب من الطير ، والحمر الأهلية ، وما يأكل الجيف . أما النعام فيجوز أكله لدخوله تحت هذا الأصل ، ولقضاء الصحابة رضي الله عنهم فيه بالفدية ؛ ولأنه مستطاب ، وليس له ناب ، وإذا جاز ذلك جاز أيضا الاستفادة من جلده . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 168 ( 2 ) سورة المائدة الآية 4