أحمد بن عبد الرزاق الدويش

313

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال السادس من الفتوى رقم ( 5828 ) س 6 : هل حيوان البحر كلها حلال أم لا ؟ ج 6 : الأصل في حيوان البحر الذي لا يعيش عادة إلا فيه : الحل ؛ لقوله سبحانه وتعالى : { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ } ( 1 ) وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » ( 2 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم ( 9061 ) س 6 ، 7 : رجل صياد سمك ، وقبل أن يضع الشبكة في الماء يضع في الماء سلة مكهربة ، فيكهرب الماء فيتكهرب السمك فيموت فيصطاده ، هل هذا حرام أم حلال ، وما حل أكله ؟ كذلك رجل يضع في ماء البحر مادة مفجرة تنفجر داخل الماء فيموت السمك من شدة تأثير الضغط . ما رأي الشارع .

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 96 ( 2 ) سنن الترمذي الطهارة ( 69 ) , سنن النسائي المياه ( 332 ) , سنن أبو داود الطهارة ( 83 ) , سنن ابن ماجة الطهارة وسننها ( 386 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 361 ) , موطأ مالك الطهارة ( 43 ) , سنن الدارمي الطهارة ( 729 ) .