أحمد بن عبد الرزاق الدويش
301
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المجثمة - وهي : المصبورة للقتل - وعن أكل الجلالة وشرب لبنها » ( 1 ) رواه الترمذي والنسائي وأبو داود . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 17881 ) س 1 : الشركة تعد مأكولات تحتوي على المواد التالية من الأبقار التي هي ليست بحلال : جلاتين ، جلسرول ، إي الأعداد ، ليثي تين ، هل تجعل هذه الأشياء المأكولات حراما ؟ ج 1 : المأكولات التي يدخل في تركيبها مواد محرمة كأجزاء الميتة ولحوم الحيوانات المحرمة - تكون حراما لا يجوز أكلها ؛ لقوله
--> ( 1 ) أحمد 1 / 226 ، 241 ، 293 ، 321 ، 339 ، وأبو داود 4 / 110 ، 149 برقم ( 3719 ، 3786 ) ، والترمذي 4 / 270 برقم ( 1825 ) ، والنسائي 7 / 240 برقم ( 4448 ) ، والدارس 2 / 83 ، وابن خزيمة 4 / 146 برقم ( 2552 ) ، وابن حبان 12 / 221 برقم ( 5399 ) ، والطبراني 11 / 306 ، 307 برقم ( 11819 - 11821 ) ، والحاكم 2 / 34 ، وابن الجارود ( غوث المكدود ) 3 / 83 برقم ( 887 ) ، والبيهقي 5 / 254 ، 9 / 333 ، 334