أحمد بن عبد الرزاق الدويش

302

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ } ( 1 ) وهذا يشمل إذا كان كله من لحوم الميتة أو ما كان بعضه منها . س 2 : الشركة تعد أطعمة الكلاب والقطط والطيور ، فهل تربية الحيوانات في البيت جائزة ؟ ج 2 : لا بأس بتربية الحيوانات في البيت إذا وفر لها ما تحتاجه من ماء وطعام ، إلا الكلب فإنه لا يجوز جعله في البيت ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة » ( 2 ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : « من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان » ( 3 ) رواه مسلم في ( صحيحه ) ، وإذا كان المقصود بالسؤال تصنيع الأطعمة للحيوانات المذكورة فلا حرج في ذلك إذا كان الحيوان مما يجوز اقتناؤه ؛ كالهر وكلب الصيد والماشية والزرع ، وكذا الصقر ونحوه من الطيور محرمة الأكل التي يجوز اقتناؤها .

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 3 ( 2 ) صحيح البخاري بدء الخلق ( 3053 ) , صحيح مسلم اللباس والزينة ( 2106 ) , سنن الترمذي الأدب ( 2804 ) , سنن النسائي الزينة ( 5348 ) , سنن ابن ماجة اللباس ( 3649 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 29 ) . ( 3 ) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أحمد 2 / 267 ، 345 ، 425 ، 473 ، والبخاري 3 / 67 ، 4 / 101 ، ومسلم 3 / 1203 برقم ( 1575 ) ، وأبو داود 3 / 266 برقم ( 2844 ) ، والترمذي 4 / 80 برقم ( 1490 ) ، والنسائي 7 / 189 برقم ( 4289 ، 4290 ) ، وابن ماجة 69 / 102 برقم ( 3204 )