أحمد بن عبد الرزاق الدويش
30
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث والخامس من الفتوى رقم ( 3339 ) س 3 : في حالة عدم توفر أربعة شهود لإثبات تهمة الزنا ، وثبتت الجريمة أمام المحكمة على أساس شهادة طبيعية ، وتقرير فاحص كيماوي ، وتقرير أخصائي في بصمات الأصابع ، وشهادة ظرفية ، هل يعاقب المتهم في هذه الحالة أيضا بعقوبة القذف ؟ ويبدو أن هذه قضية تفسير حر للآية القرآنية المتعلقة . ج 3 : لا يصح إثبات جريمة الزنا بما ذكر من التقرير الفاحص الكيماوي ، وتقرير أخصائي في بصمات الأصابع وشهادة ظرفية ، فإن ذلك إنما يفيد اجتماعا ومخالطة ، ويثير التهمة ، ويبعث ريبة في النفوس ، ولا ينهض لإثبات الجريمة الموجبة للحد حتى يقام الحد على مرتكبيها ، كما لا تنهض لدفع حد القذف عمن رمى المحصنين والمحصنات بجريمة الزنا ، وإن الله تعالى أعلم بعباده ، وأرحم بهم منهم بأنفسهم ، ومع ذلك حكم بحد القذف على من قذف المحصنات ، ولم يأت بأربعة شهداء ، وهو سبحانه العليم الحكيم في