أحمد بن عبد الرزاق الدويش

276

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

في جلسة الأمانة العامة للبلديات في دولة الإمارات العربية المتحدة المنعقدة في 22 / 4 / 1980 م ، طرح موضوع استيراد لحوم الخنزير وكافة المواد الغذائية الأخرى التي يدخل في صناعتها أو تركيبها هذا اللحم أو مشتقاته ، وكان رأي الوزارة المبدئي المطروح للمناقشة في تلك الجلسة منع هذا الاستيراد بالكلية ، حتى ولو كان المراد انتفاع غير المسلمين المقيمين داخل الدولة ، وفي خلال المناقشة رؤي ألا يصدر حكم قاطع عن البلديات حتى تتم الاستشارة بشكل موسع للشخصيات والجهات الإسلامية داخل البلاد وخارجها ، وأخذ فتوى شرعية في هذا الشأن ، وقد أحيل الموضوع لوزارتنا لتقوم بهذا الاتصال للوصول إلى الرأي الشرعي السديد ، وهذه هي الأسئلة : أ - هل يجوز استيراد لحم الخنزير للبلاد الإسلامية بعامة ؟ ب - هل يجوز طرح لحم الخنزير ومشتقاته والمواد الغذائية التي يدخل في تركيبها أو صناعتها في المحال العامة مختلطا أو بأماكن محددة منها ؟ ج - هل يعتبر منع استيراد لحم الخنزير وسائر مشتقاته حجرا على حريات غير المسلمين المقيمين في هذه البلاد ؟ د - هل الجزيرة العربية في هذا الموضوع كغيرها من البلاد الإسلامية أم أن لها حكما خاصا ؟