أحمد بن عبد الرزاق الدويش

243

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الزاني , والتارك لدينه المفارق للجماعة » ( 1 ) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ، وبقوله صلى الله عليه وسلم : « من بدل دينه فاقتلوه » ( 2 ) رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي . ونفذ الصحابة حد الردة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، « فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قدم علي معاذ وأنا باليمن ، فكان رجل يهودي فأسلم ثم ارتد عن الإسلام ، فلما قدم معاذ قال : ( لا أنزل عن دابتي حتى يقتل ) ، قال : وكان قد استتيب قبل ذلك » ( 3 ) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ، وعن عكرمة قال : أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم ، فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تعذبوا بعذاب الله » ( 4 ) , ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من بدل دينه فاقتلوه » ( 5 ) رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي ، ولم

--> ( 1 ) صحيح البخاري الديات ( 6484 ) , صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات ( 1676 ) , سنن الترمذي الديات ( 1402 ) , سنن النسائي تحريم الدم ( 4016 ) , سنن أبو داود الحدود ( 4352 ) , سنن ابن ماجة الحدود ( 2534 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 382 ) , سنن الدارمي الحدود ( 2298 ) . ( 2 ) صحيح البخاري الجهاد والسير ( 2854 ) , سنن الترمذي الحدود ( 1458 ) , سنن النسائي تحريم الدم ( 4060 ) , سنن أبو داود الحدود ( 4351 ) , سنن ابن ماجة الحدود ( 2535 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 282 ) . ( 3 ) رواه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : أحمد 4 / 409 ، والبخاري 5 / 107 - 108 ، 8 / 50 ، 108 ، ومسلم 3 / 1457 ، كتاب : ( الإمارة ) ، باب : ( النهي عن طلب الإمارة ) ، وأبو داود 4 / 524 - 526 برقم ( 4354 - 4357 ) ، والنسائي 7 / 105 برقم ( 4066 ) ، وعبد الرزاق 10 / 168 برقم ( 18705 ) ، وابن أبي شيبة 12 / 271 . ( 4 ) صحيح البخاري الجهاد والسير ( 2854 ) , سنن الترمذي الحدود ( 1458 ) , سنن النسائي تحريم الدم ( 4060 ) , سنن أبو داود الحدود ( 4351 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 282 ) . ( 5 ) أحمد 1 / 217 ، 282 ، 282 - 283 ، والبخاري 8 / 50 ، وأبو داود 4 / 520 برقم ( 4351 ) ، والترمذي 4 / 59 برقم ( 1458 ) ، والدارقطني 3 / 108 ، وعبد الرزاق 5 / 213 برقم ( 9413 ) ، وابن حبان 10 / 328 ، 12 / 421 برقم ( 4476 ، 5606 ) ، والحاكم 3 / 538 - 539 ، والبيهقي 8 / 202 .