أحمد بن عبد الرزاق الدويش

242

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

2 - ما هو حكم من يقول هذه الأقوال ويعتقدها ؟ 3 - ما هو الواجب تجاهه ؟ 4 - هل يجوز للصحف نشر كلامه هذا وأشباهه بحجة حرية الرأي ، وما هو الموقف من الصحيفة التي دأبت على نشر مثل هذه الأقوال ، وتمكين هذا وأشباهه من الكتابة فيها ؟ هذا ولا يخفى على أصحاب الفضيلة أن المسلمين في أمس الحاجة في هذا الزمن التي عظمت فيه الفتن إلى إرشاد أهل العلم , الذين لا يخافون في الله لومة لائم ؛ لينصر الله بهم الدين , ويقمع بقولهم الذين في قلوبهم مرض والمنافقين . فنهيب بكم التعجيل في الجواب والإرشاد إلى الصواب ؛ ليقذف الله تعالى بكم الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق . والله المستعان . ج : أولا : حد الرجم ثابت بالآية التي نسخ لفظها , وبقي حكمها من سورة الأحزاب : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ) ، وثابت بالسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله ، وبإجماع المسلمين ، ولم ينكره إلا أهل البدع من الخوارج ونحوهم . ثانيا : ثبت حد الردة بالأحاديث الصحيحة مثل قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب