أحمد بن عبد الرزاق الدويش

154

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بالأكل والشرب وسائر الاستعمالات ؛ لأن الله سبحانه حرم الخمر قليلها وكثيرها ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » ( 1 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ السؤال السادس من الفتوى رقم ( 6541 ) س 6 : ما حكم الإسلام في المربيات والحلويات المسكرة ؟ ج 6 : ما كان من ذلك مما يسكر تعاطي كثيره فأكل قليله وكثيره وشربه حرام ، وإن كان تناول كثيره لا يسكر جاز أكله وشربه قليلا كان أو كثيرا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20602 ) س 1 : إذا كان الطعام أو الشراب فيه قليل من نوع الخمر هل ذلك الطعام أو الشراب يكون حلالا أم حراما ؟

--> ( 1 ) صحيح مسلم السلام ( 2167 ) , سنن الترمذي الاستئذان والآداب ( 2700 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 346 ) .