أحمد بن عبد الرزاق الدويش
155
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 1 : لا يجوز تناول الطعام والشراب إذا كان فيهما شيء من الخمر يظهر أثره فيهما ؛ لأن الخمر حرام ، سواء كانت منفردة أو مخلوطة مع غيرها ولم تستهلك ويذهب تأثيرها نهائيا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7301 ) س 2 : هل يجوز للمسلم الأكل بالملاعق والشوك ، الفضية ، المطلية بطبقة رقيقة من الفضة ، حيث إن هناك من المسلمين من دخل في الإسلام وعنده مثل هذه الأشياء ، ويحب الاحتفاظ بها لعدم صدائها ، أو لأنها عنده الآن لا يستطيع رميها ، كذلك الأقلام ؟ ج 2 : يحرم الأكل بالملاعق والشوك المصنوعة من الفضة أو الذهب ، وكذا المطلية بأحدهما ، وإذا كان اتخاذ ما ذكر ونحوه من الفضة أو الذهب من أجل أنها لا تصدأ فهناك من المعادن وغيرها ما لا يصدأ ، على أن هناك علاجا معروفا للناس حتى العوام لاتقاء شر ما يصدأ من المعادن ، فلا ضرورة إلى اتخاذ ما ذكر من الفضة أو الذهب ، وعلى هذا يجب على من عنده شيء من ذلك أن يتخلص منه بما لا يضيع عليه قيمته .