مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

60

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

إليه « 1 » ؛ لإبهامه ، وعدم ما يدلّ في اللفظ على تمييزه « 2 » . 3 - وكذا لو قال : ( ألف ودرهمان ) أو : ( مئة ودرهم ) أو : ( عشرة ودرهم ) « 3 » ؛ نظراً إلى أنّ الدرهم وقع معطوفاً لا مميّزاً « 4 » . 4 - وإذا أقرّ بأعداد مختلفة وأتى فيها بمميّز واحد ؛ فإن كانت الأعداد بمنزلة عدد واحد - كالمركّب - فالتمييز للجميع ، كقوله : ( له عليّ خمسة عشر درهماً ) « 5 » ، وإن كانت متعاطفة ، فإن كان التمييز متوسّطاً بينها لم يرجع إلى ما بعده قطعاً ، بل هو باقٍ على إبهامه ، كقوله : ( له عليّ مئة درهم وعشرون ) « 6 » . وإن تأخّر عنها ، فإن كان المجموع بمنزلة عدد واحد عرفاً فالتمييز يرجع إلى الجميع ، كقوله : ( له عليّ مئة وخمسة وعشرون درهماً ) « 7 » . وإن لم يكن بمنزلة عدد واحد ، كقوله : ( له عليّ عشرة وألف درهم ) اختصّ التمييز بالأخير ، ورجع في تفسيره ( عشرة ) إلى المقرّ ؛ لأنّها مبهمة « 8 » . ولكن قال العلّامة الحلّي : إنّه لو قال : ( له عليّ ألف وثلاثة دراهم ) أو : ( مئة وخمسون درهماً ) رجع في تفسير الألف والمئة إلى المقرّ ؛ محتجّاً بأنّ الدراهم والدرهم ليس تمييزاً للألف ولا للمئة ، وكما يحتمل أن يكون تمييزاً للمجموع ، يحتمل أن يكون تمييزاً للأخير ، فلا يثبت في الذمّة شيء بمجرّد الاحتمال « 9 » . ونوقش فيه بأنّ هذا على خلاف العرف ، فإنّ العرف مستقرّ على عوده إلى

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 408 . السرائر 2 : 501 . الشرائع 3 : 146 . القواعد 2 : 422 . جامع المقاصد 9 : 263 . المسالك 11 : 42 . جواهر الكلام 35 : 48 . ( 2 ) المسالك 11 : 42 . جواهر الكلام 35 : 48 . ( 3 ) المبسوط 2 : 408 . السرائر 2 : 501 . الشرائع 3 : 146 . التذكرة 15 : 321 . جامع المقاصد 9 : 263 . المسالك 11 : 42 . جواهر الكلام 35 : 48 . ( 4 ) المسالك 11 : 42 . جواهر الكلام 35 : 48 . ( 5 ) المبسوط 2 : 409 . الدروس 3 : 138 . جامع المقاصد 9 : 263 . المسالك 11 : 42 . ( 6 ) المبسوط 2 : 409 . الشرائع 3 : 147 . التذكرة 15 : 321 . الدروس 3 : 138 . جامع المقاصد 9 : 264 . المسالك 11 : 42 . جواهر الكلام 35 : 48 . ( 7 ) المبسوط 2 : 408 . السرائر 2 : 501 . الشرائع 3 : 146 . القواعد 2 : 422 . جامع المقاصد 9 : 263 - 264 . المسالك 11 : 42 . جواهر الكلام 35 : 49 . ( 8 ) المسالك 11 : 42 . ( 9 ) المختلف 5 : 528 - 529 .