مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

11

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

[ الجزء السادس عشر ] إقرار أوّلًا - التعريف : لغة : الإقرار : إفعال من القرار وهو الثبوت والسكون ، فإقرار الشيء إثباته وإسكانه « 1 » ، يقال : أقرّه على كذا ، إذا أثبته عليه ، وأصله القُرّ - بالضم والتشديد - وهو البرد « 2 » . ويستعمل الإقرار في الإذعان والاعتراف بالحقّ الثابت أيضاً « 3 » ؛ ولعلّه لما فيه من سكون المعترف وقراره ، بل سكون المعترف له أيضاً ، إذ بعده لا داعي للمعترف إلى تكلّف الإخفاء والإنكار ، كما لا داعي للمدّعي إلى تكلّف الإثبات . اصطلاحاً : ويستعمل الإقرار لدى الفقهاء بالمعنى الثاني من المعنيين اللغويين المتقدّمين ، ويقابله حينئذٍ الإنكار الذي هو عبارة عن الجحود ونفي الحقّ . قال المحقّق الحلّي في صيغة الإقرار : « هي اللفظ المتضمّن للإخبار عن حقّ واجب » « 4 » . وقال العلّامة الحلّي : « الإقرار إخبار عن حقّ سابق » « 5 » ، ومرادهما الحقّ الواجب على المخبر لا مطلقاً ؛ ولذا قال الشهيد الأوّل : « هو الإخبار الجازم عن حقّ لازم للمخبر » « 6 » . وقال الإمام الخميني : « هو الإخبار الجازم بحقّ لازم على المخبر ، أو بما يستتبع حقّاً أو حكماً عليه ، أو بنفي حقّ له أو ما يستتبعه » « 7 » . وهذا التعريف أكثر استيعاباً وجامعية من غيره ؛ لأنّ ما سبقه يظهر منه الاختصاص بحقوق العباد ، أمّا هذا التعريف فظاهر في الشمول لحقوق اللَّه أيضاً .

--> ( 1 ) لسان العرب 11 : 99 . ( 2 ) معجم مقاييس اللغة 5 : 8 . ( 3 ) لسان العرب 11 : 102 . ( 4 ) الشرائع 3 : 143 . ( 5 ) القواعد 2 : 411 . ( 6 ) الدروس 3 : 121 . ( 7 ) تحرير الوسيلة 2 : 43 .