مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
44
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ولو بادر مسلم إلى كافر وقتله قبل الدعوة أثم ، ولم يجب عليه القود ، وكذا لا تجب عليه الدية « 1 » . ولكن هل يجب تكرار دعوتهم إذا تكرّرت محاربتهم ؟ صرّح جماعة بأنّه يسقط اعتبار وجوب الدعوة في حقّ من عرفها بقتال سابق أو بغير ذلك « 2 » . نعم ، هو مستحبّ كما صرّح به غير واحد « 3 » . ولا تختصّ الدعوة بالحربي من غير أهل الكتاب ، بل هي شاملة لهم ولغيرهم « 4 » . ( انظر : جهاد ، دعوة ) ب - مع البغاة : الباغي : هو كلّ من خرج على إمام عادل وقاتله ، ومنع تسليم الحقّ إليه . ولا إشكال في لزوم إرشاد من كانت له شبهة سائغة عنده قد أوجبت خروجه عن طاعة الإمام - كالخوارج - وذلك بمقتضى أدلّة وجوب إرشاد الجاهل على العالم به ، فضلًا عن الإمام عليه السلام ، مضافاً إلى أنّه الفرض المسلّم من الدليل على وجوب
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 548 . جواهر الكلام 21 : 52 ( 2 ) المبسوط 1 : 548 . المختصر النافع : 135 . التذكرة 9 : 44 . الدروس 2 : 31 . الروضة 2 : 387 . مجمع الفائدة 7 : 452 . جواهر الكلام 21 : 53 ( 3 ) المسالك 3 : 23 . جواهر الكلام 21 : 54 ( 4 ) جواهر الكلام 21 : 54