مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
424
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم « 1 » ، واستحباب الصلاة في النعل العربية « 2 » ، واستحباب الدفن في المقبرة « 3 » وغير ذلك . وتفاصيل ذلك في محالّه . اقتراض ( انظر : قرض ) اقترا ع ( انظر : قرعة ) اقتسا م ( انظر : قسمة ) اقتصاد أوّلًا - التعريف : لغة : الاقتصاد هو الاعتدال ، والمعتدل هو الذي لا يميل إلى أحد طرفي التفريط والإفراط « 4 » . يقال : اقتصد في أمره ، أي توسّط فلم يُفرط ولم يفرّط . واقتصد في المعيشة ، أي لم يسرف ولم يقتّر « 5 » . اصطلاحاً : يأتي الاقتصاد في الأبحاث الفقهية تارةً بمعنى الاعتدال والقصد والتوسّط في الأمور ، أي مطابقاً للمعنى اللغوي المتقدم ، وأخرى - كما عند المتأخرين من الفقهاء - بمعنى المذهب الاقتصادي والنظام الاقتصادي الذي تدار من خلاله عمليات الإنتاج والتوزيع ، حيث تسمّى بعض العلوم ب ( علم الاقتصاد ) : وهو علم يبحث فيه عن الظواهر الخاصّة بالإنتاج والتوزيع « 6 » . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تارةً يتعرّض للاقتصاد بمعناه الاصطلاحي الأوّل ، وأخرى بمعناه الثاني ، وذلك على الشكل التالي : الأوّل - الاقتصاد بمعنى الاعتدال : تعرّض الفقهاء للأحكام المرتبطة بالاقتصاد بهذا المعنى في جملة من الأبواب الفقهية نشير إليها فيما يلي : 1 - الاقتصاد في المؤونة : أ - في الزكاة : وهي التي يصدق على من ملكها أنّه غني ، فإنّه إذا ملك إنسان من الأموال ما يكون قدر كفايته لمؤونته طول سنته على الاقتصاد والاعتدال في الإنفاق والاستهلاك فإنّه غني يحرم عليه أخذ الزكاة ، فإن لم يكن بقدر كفايته طول سنته فلا يحرم عليه أخذ الزكاة « 7 » ؛ إذ يصدق
--> ( 1 ) التذكرة 4 : 81 ( 2 ) التذكرة 2 : 498 ( 3 ) التحرير 1 : 133 ( 4 ) النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 67 ( 5 ) تهذيب اللغة 8 : 352 . المعجم الوسيط 2 : 738 ( 6 ) المعجم الوسيط 2 : 738 ( 7 ) السرائر 1 : 462 . وانظر : التذكرة 5 : 370