مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

425

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

عليه حينئذٍ أنّه فقير فيستحقّ الزكاة . ( انظر : زكاة ) ب - في الخمس : يقسّم الخمس إلى قسمين : أحدهما للإمام عليه السلام ، والثاني للسادة المنتسبين من الأب لهاشم ، وحينئذٍ يقسّم هذا القسم الثاني بين أهله على قدر كفايتهم ومؤونتهم في السنة على الاقتصاد . وكذلك الحال في الاقتصاد في المؤونة المستثناة من الخمس ، حيث ذكر الفقهاء أنّه يجب الخمس في أرباح المكاسب من التجارات والزراعات والصناعات وغير ذلك بعد إخراج مؤونة الرجل ومؤونة عياله الواجبي النفقة على الاقتصاد حولًا طول السنة ، فاستثني من الأرباح المؤونة اللازمة التي تكون على وجه الاقتصاد ، من غير إسراف ولا تقتير « 1 » . ( انظر : خمس ) ج - في الحجّ : يجب الحجّ على كلّ مكلّف واجد للزاد والراحلة ، ولما يتركه من نفقة من تجب عليه نفقته على الاقتصاد ، ولما ينفقه على نفسه ذاهباً وجائياً بالاقتصاد « 2 » . ( انظر : استطاعة ، حجّ ) د - في نفقة المفلّس : إذا حكم الحاكم الشرعي على المفلّس بالتحجير منع من التصرّف في أمواله ، فليس له التصرف فيها ما دام محجوراً عليه . لكن يستثنى من ذلك أن يتصرف فيها للإنفاق على نفسه وعلى عياله الواجبي النفقة على وجه الاقتصاد . ( انظر : تفليس ) 2 - الاقتصاد في المشي : أ - في الطواف : ذهب الفقهاء إلى استحباب الاقتصاد في

--> ( 1 ) المقنعة : 276 . الانتصار : 225 . جوابات المسائل الميافارقيات ( رسائل الشريف المرتضى ) 1 : 306 . الكافي في الفقه : 170 . النهاية : 198 . السرائر 1 : 488 ، 489 . القواعد 1 : 363 . المدارك 5 : 385 . الرياض 5 : 240 - 241 . جواهر الكلام 16 : 45 ، 63 . وانظر : العروة الوثقى 4 : 285 - 286 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 335 ( 2 ) الاقتصاد : 297 . مصباح المتهجد : 673 . التذكرة 7 : 57 . المسالك 2 : 136 . وانظر : السرائر 1 : 507 - 508