مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
363
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
الأخبار « 1 » ، وفي بعضها استحبابها في حقّ كلّ نادم « 2 » . 5 - دعوى أنّ الإقالة تستلزم قضاء الحاجة ، وإدخال السرور في القلب ، فيحوز فاعلها الثواب « 3 » . وهذا ما يثبت استحبابها فضلًا عن مشروعيتها . وقد يكون هذا الدليل مثبتاً للاستحباب بعد الفراغ عن أصل المشروعية والصحّة والنفوذ ، وإلّا فمجرّد ذلك لا ينفع في مجال الحكم الوضعي إلّامع قرائن حافّة . ولأدلّة المشروعية والاستحباب المتقدّمة أطلق بعضهم استحباب الإقالة من دون فرق بين النادم وغيره ، بل استظهر استحباب إقالة النادم بمجرّد فهم ندمه وإن لم يطلب الإقالة « 4 » . ولا فرق في المستقيل بين البائع والمشتري « 5 » . وقد ظهر بما تقدّم أن الإقالة - سواء كان دليلها البناء العقلائي أو النصوص أو القواعد - مقدّمة على استصحاب بقاء المال على ملك مالكه ، كما ذكر السيد
--> ( 1 ) الوسائل 17 : 385 ، ب 3 من آداب التجارة . وانظر : 387 ، ح 4 . السرائر 2 : 232 ( 2 ) الوسائل 17 : 387 ، ب 3 من آداب التجارة ، ح 5 ( 3 ) مجمع الفائدة 8 : 119 ( 4 ) مناهج المتقين : 221 . وانظر : مستند الشيعة 14 : 19 ( 5 ) الرياض 8 : 157 . مناهج المتقين : 221