مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

364

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الحكيم « 1 » . خامساً - ما تنعقد به الإقالة : تنعقد الإقالة بكلّ ما دلّ على المعنى المقصود عند أهل المحاورة ، ولو كان بقول كلّ من المتعاقدين : ( تقايلنا ) أو ( تفاسخنا ) معاً ، أو متلاحقين من غير فصل معتدّ به ، أو يقول أحدهما : ( أقلتك ) فيقبل الآخر ، أو كان بلفظ الفسخ « 2 » . ولا يشترط فيها العربية ، بل يقع بغيرها أيضاً من سائر اللغات « 3 » . وأمّا إيقاعها بلفظ البيع فقد استشكل في ذلك بعضهم « 4 » ) . ولو التمسها أحد المتعاقدين ، فقال الآخر : ( أقلتك ) ، فقد ذكر بعض أنّه لا يكفي ذلك عن قبوله أو عن إيجابه « 5 » . واحتمل آخر « 6 » قيامه مقام القبول . هذا كلّه على مستوى الانعقاد بالصيغة اللفظية ، أمّا الأفعال التي يقصد بها الفسخ والتي تكون دالّة عليه فقد احتمل بعضهم الاجتزاء بها « 7 » ؛ نظراً إلى كون المدار فيها على ما يدلّ على طيب النفس بالفسخ « 8 » ، كما يشعر به خبر هذيل بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام حيث سأله عن جواز ردّ المتاع الذي اشتراه الرجل ؟ فأجاب عليه السلام بقوله : « لا ، إلّاأن تطيب نفس صاحبه » « 9 » . قال بعض الفقهاء المعاصرين : « تقع [ الإقالة ] بالفعل كما تقع بالقول ، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخاً وإقالة ، ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه » « 10 » . وقال بعضهم : « الظاهر وقوعها بالمعاطاة ، بأن يردّ كلّ منهما ما انتقل إليه إلى صاحبه بعنوان الفسخ » « 11 » . وكلّ ذلك على القاعدة في باب العقود ما لم يثبت خلافه ، وجريان السيرة بذلك كما ذكره بعض الفقهاء « 12 » . سادساً - ما تصحّ فيه الإقالة : ثمّة موارد تصحّ فيها الإقالة ، ذكرها الفقهاء ، وهي : 1 - في العقود اللازمة : تجري الإقالة في كلّ عقد لازم من العقود إلّاما أخرجه الدليل ، كما إذا كانت الإقالة على خلاف مقتضى العقد ، كالوقف والصدقة المقتضيين للتأبيد والخروج عن الملك « 13 » ، ولا تختصّ بالبيع العقدي ، بل تجري في المعاطاة ؛ لكونها بيعاً عرفاً « 14 » ،

--> ( 1 ) نهج الفقاهة : 88 ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 454 . الروضة 3 : 547 - 548 . المسالك 3 : 436 . مجمع الفائدة 9 : 47 . الحدائق 20 : 91 . جواهر الكلام 24 : 355 . تحرير الوسيلة 1 : 509 ( 3 ) وسيلة النجاة 1 : 436 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 94 . تحرير الوسيلة 1 : 509 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 70 ( 4 ) جواهر الكلام 24 : 352 . وانظر : التذكرة 12 : 117 . جامع المقاصد 4 : 454 ( 5 ) المسالك 3 : 436 - 437 . الحدائق 20 : 91 ( 6 ) الدروس 3 : 244 . وانظر : وسيلة النجاة 1 : 436 . تحرير الوسيلة 1 : 509 . هداية العباد 1 : 398 ، م 1949 ( 7 ) الدروس 3 : 244 ( 8 ) جواهر الكلام 24 : 355 ( 9 ) الوسائل 17 : 386 ، ب 3 من آداب التجارة ، ح 3 ( 10 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 94 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 70 . وانظر : مباني المنهاج 8 : 266 . فقه الصادق 18 : 322 ( 11 ) وسيلة النجاة 1 : 436 . تحرير الوسيلة 1 : 509 ( 12 ) بلغة الفقيه 2 : 169 ( 13 ) المسالك 3 : 436 . مفتاح الكرامة 4 : 767 . جواهرالكلام 24 : 351 . سؤال وجواب ( اليزدي ) : 192 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 94 . مستمسك العروة 13 : 66 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 70 . مهذب الأحكام 18 : 119 ( 14 ) انظر : المكاسب والبيع 1 : 263 - 264 . مستند تحريرالوسيلة ( مصطفى الخميني ) 2 : 28