مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
357
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
أقارب ( انظر : أرحام ) إقالة أوّلًا - التعريف : لغةً : تستخدم الإقالة لغةً بمعنى القيلولة ، وهي نومة نصف النهار « 1 » . وتشتقّ حينئذٍ من قيل . وقال بعضهم : القيلولة بمعنى الاستراحة نصف النهار ، وإن لم يكن فيها نوم ، كما في قوله تعالى : « أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا » « 2 » ، فإنّ « مَقِيلًا » هنا معناه محلّ الاستراحة ؛ إذ ليس في الجنّة نوم « 3 » . ووفقاً لهذا الاستخدام تكون الإقالة في البيع بمعنى جعل الطرف الآخر في راحة ، أي أنّه أراحه في فسخ العقد . كما تأتي الإقالة أيضاً بمعنى الرفع والإزالة ، يقال : أقالَ اللَّهُ عثرتَك ، أي رَفَعَك من سقوطك . وتكون الإقالة - على هذا المعنى - في البيع ؛ على أساس أنّها رفع للعقد وإزالته . وتقايل البيّعان تقايلًا : تفاسخا « 4 » . اصطلاحاً : فسخ العقد من قبل أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر « 5 » ، وقد صرّح بعضهم بتوقّف الإقالة على تراضي الطرفين بالفسخ « 6 » . أمّا الإقالة بمعنى القيلولة فيتحدّث عنها
--> ( 1 ) المحيط في اللغة 6 : 26 . مجمل اللغة : 584 . لسانالعرب 11 : 374 . المصباح المنير : 521 . مجمع البحرين 3 : 1537 ( 2 ) الفرقان : 24 ( 3 ) انظر : تهذيب اللغة 9 : 306 . لسان العرب 11 : 374 ( 4 ) محيط المحيط : 766 . وانظر : لسان العرب 11 : 375 . المصباح المنير : 521 ( 5 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 94 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 70 . المنهاج ( السيستاني ) 2 : 92 . المنهاج ( صادق الروحاني ) 2 : 122 ، م 1905 ( 6 ) جواهر الكلام 24 : 355 . مستمسك العروة 11 : 50 ، 53