مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

358

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الفقهاء بلفظ قيلولة ، وتراجع في مصطلح ( قيلولة ) . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الخيار : وهو - لغةً - اسم مصدر من الاختيار ، بمعنى طلب الخير من أيّ شيء « 1 » . وفي الفقه : هو اختيار فسخ العقد كخيار المجلس والحيوان وغيرهما . والفرق بين الفسخ والإقالة : أ - إنّ الخيار وحقّ الفسخ حقّ شرعي ثابت لذي الخيار ، بحيث يكون الطرف الآخر ملزماً بالقبول ، ولا يتوقّف على رضاه ، وهو قابل للإسقاط . وهذا بخلاف الإقالة فإنّها حكم شرعي « 2 » ، بمعنى أنّه يجوز لكلّ من المتعاقدين فسخ العقد الواقع بينهما ورفعه مع التراضي لكن من دون أن يكون الطرف الآخر ملزماً بالقبول ؛ إذ هو متوقّف على رضاه وغير قابل للإسقاط كالجواز في العقود الجائزة . ب - إنّ الخيار إنّما يثبت لذي الخيار بسبب خاصّ ، كالمجلس والحيوان والشرط وغير ذلك ، بخلاف الإقالة فإنّها تجوز بالتراضي من الطرفين مهما كانت الأسباب . ج - ذكر بعض الفقهاء أنّ الإقالة فسخ من الطرفين ، أمّا الفسخ بالخيار فهو فسخ من طرف واحد ، وهو المالك للخيار « 3 » . د - ذكر بعض الفقهاء - كما سوف يأتي - أنّه يجوز التبعيض في الإقالة « 4 » ، فتجوز في نصف المبيع ، بخلاف الخيار فإنّه لا يجوز فيه التبعيض . ونتيجةً للفرق بين الإقالة والفسخ عندهم ، ودليلًا كذلك ، ذكروا أنّ الفسخ يجري في النكاح دون الإقالة ، وبعد سقوط تمام الخيارات تجري الإقالة في البيع دون الفسخ « 5 » . 2 - التفاسخ : وهو فسخ كلّ من

--> ( 1 ) انظر : النهاية ( ابن الأثير ) 2 : 91 . لسان العرب 4 : 257 ( 2 ) انظر : حاشية المكاسب ( الآخوند الخراساني ) : 14 ( 3 ) انظر : مصباح الفقاهة 7 : 542 ( 4 ) انظر : الجامع للشرائع : 258 . جواهر الكلام 24 : 356 ( 5 ) انظر : مصباح الفقاهة 6 : 68