مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

342

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

يعطي هذا الثواب لمن لم يقدر إلّاعلى مذقة من لبن يفطّر بها صائماً أو شربة من ماء عذب أو تمرات لا يقدر على أكثر من ذلك » « 1 » . ومنها : ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « من فطّر صائماً فله مثل أجره » « 2 » . ومنها : ما رواه موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : « فطرك أخاك الصائم أفضل من صيامك » « 3 » . تاسعاً - وقت الإفطار : لا إشكال في أنّ وقت الإفطار غروب الشمس « 4 » ، ولا خلاف فيه « 5 » ، وإنّما وقع الخلاف في كفاية غياب القرص وعدمه على قولين : الأوّل : ما هو المشهور « 6 » من عدم كفاية ذلك ، بل لابدّ من ذهاب الحمرة المشرقية « 7 » . قال المحقّق الحلّي : « وقت الإفطار ذهاب الحمرة المشرقية ، وهو وقت وجوب صلاة المغرب » « 8 » . الثاني : هو استتار قرص الشمس ، ذهب إليه ابن بابويه في كتاب علل الشرائع « 9 » ، والشيخ الطوسي في موضع من المبسوط « 10 » وقوّاه في المدارك « 11 » . وتحقيق ذلك في مصطلح ( صلاة ، صوم ) . ( انظر : صوم ) أفعى ( انظر : حيّة )

--> ( 1 ) الوسائل 10 : 137 ، ب 3 من آداب الصائم ، ح 1 ( 2 ) الوسائل 10 : 138 ، ب 3 من آداب الصائم ، ح 2 ( 3 ) الوسائل 10 : 139 ، ب 3 من آداب الصائم ، ح 4 ( 4 ) المبسوط 1 : 367 . المهذب 1 : 191 . السرائر 1 : 385 . الشرائع 1 : 201 . الجامع للشرائع : 155 . القواعد 1 : 246 . المدارك 6 : 190 . جواهر الكلام 16 : 384 ( 5 ) جواهر الكلام 16 : 384 ( 6 ) المختلف 3 : 366 ( 7 ) المبسوط 1 : 367 . المهذب 1 : 191 . السرائر 1 : 385 . الشرائع 1 : 201 . الجامع للشرائع : 155 . القواعد 1 : 246 . الدروس 1 : 286 . جواهر الكلام 16 : 384 . العروة الوثقى 3 : 611 ( 8 ) المعتبر 2 : 691 ( 9 ) علل الشرائع 2 : 47 ، ح 1 ( 10 ) المبسوط 1 : 115 ( 11 ) المدارك 6 : 190