مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
343
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
أفقه أوّلًا - التعريف : الأفقه لغة : من الفقه بمعنى العلم بالشيء وفهمه . وفقه فقهاً : بمعنى علم علماً . وفقه الشيء ، أي علمه ، وفقّهه وأفقهه ، أي علّمه . ثمّ غلب على علم الدين ؛ لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم « 1 » . والمراد بالأفقه في الشرع والاصطلاح : الأعلم بالفقه « 2 » ، إمّا في مطلق الأحكام الشرعية أو في بعضها « 3 » كالصلاة أو القضاء ونحوهما . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : جعل الفقهاء الأفقهيّة من المرجّحات في بعض الأحكام والقضايا ، نشير إلى بعضها فيما يلي : 1 - تقديم الأفقه في الصلاة على الميّت : أولى الناس بالصلاة على الميّت الوليّ أو من يقدّمه الولي ، لكن لو حضر جماعة من الأولياء وتساووا في صلاحيتهم للإمامة وتشاحّوا في الصلاة على الميت ، فقد ذكر بعض الفقهاء أنّه يقدّم الأفقه منهم ثمّ الأقرأ . وعليه فالأفقهية - بمعنى الأعلم بفقه الصلاة - إحدى المرجّحات في الأولياء ، وإن اختلف في تقديم الأفقه على الأقرأ ، أو بالعكس « 4 » . وليس في هذا الباب رواية خاصّة ، وإنّما أخذوا ذلك من تنقيح المناط فيما ذكروه في صلاة الجماعة ، وسيأتي . والتفصيل في محلّه . ( انظر : صلاة الميّت )
--> ( 1 ) لسان العرب 10 : 305 ، 306 ( 2 ) انظر : جامع المقاصد 1 : 410 . المدارك 4 : 161 ( 3 ) المدارك 4 : 358 ( 4 ) انظر : الخلاف 1 : 720 ، م 537 . المبسوط 1 : 259 . السرائر 1 : 358 . الشرائع 1 : 105 . التذكرة 2 : 44 . القواعد 1 : 229 . الدروس 1 : 112 . جامع المقاصد 1 : 410 . المسالك 1 : 263 . المدارك 4 : 161 . كشف اللثام 2 : 320 . الحدائق 10 : 398 - 399 . الغنائم 3 : 468 . جواهر الكلام 12 : 18