مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
33
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
فتارةً يتحدثون عن حال القدرة ، وأخرى عن حال العجز . أمّا حال القدرة فهناك تفصيل بين النكاح وغيره ، ففي سائر العقود صرّح جماعة باشتراط العربيّة فيها « 1 » ؛ وذلك للتأسّي ، ولأنّ عدم صحّته بالعربي غير الماضي يستلزم عدم صحّته بغير العربي بطريق أولى « 2 » . فيما صرّح جماعة آخرون « 3 » بعدم اشتراط العربيّة ، وصحّته بغيرها ، وعليه سار المتأخرون . قال المحدّث البحراني : « إنّ غاية ما يستفاد من الأخبار الواردة في البيوع والصلح والأنكحة ونحوها وجود الألفاظ الدالّة على التراضي بما دلّت عليه بأيّ نحو كانت ، وكون العقود في وقتهم عليهم السلام كانت باللغة العربيّة وعلى النهج العربي الصحيح لا يدلّ [ على ] ما ذكروه من اشتراط ذلك ؛ لأنّ ذلك إنّما صدر من حيث إنّ محاوراتهم ومحادثاتهم وكلامهم كانت على ذلك النحو ، في عقد كان أو غير عقد ، فهو من قبيل السليقة والجبلّة التي طبعت عليها ألفاظهم ومحاوراتهم وألسنتهم . واشتراط ذلك في صحّة العقود يحتاج إلى دليل واضح وبرهان لائح ، وأصالة العدم أقوى متمسّك في المقام ، وإن كان الاحتياط فيما ذكروه ، لا سيّما في باب النكاح المبني على الاحتياط » « 4 » . وقال السيّد الخوئي : « إنّ العربيّة غير معتبرة في مفهوم العقد بوجه ، وليس عليه دليل عقلي ولا نقلي ، ولا شاهد عليه من العرف واللغة ، بل كلّ ذلك يساعد على صدق مفهوم العقد على المنشأ بغير الألفاظ العربيّة ، فيكون مشمولًا للعمومات والمطلقات الدالّة على صحّة العقود ولزومها ، والسرّ في ذلك . . . أنّ حقيقة كلّ أمر إنشائي - من الأوامر والنواهي والعقود والإيقاعات - متقوّمة بالاعتبار النفساني المظهر بمظهر خارجي ، سواء أكان ذلك المظهر فعلًا من الأفعال الجوارحيّة أم كان قولًا ، وسواء أكان القول عربيّاً أم كان غير عربي ، وإذن فلا وجه لتخصيص المظهر بالقول ، فضلًا عن تخصيصه بحصّة خاصّة منه ، وعليه فيصحّ الإنشاء بالألفاظ غير العربيّة » « 5 » . وأمّا في عقد النكاح ، فظاهر المشهور عدم جواز إيقاعه بغير العربيّة « 6 » ، بل ادّعى المحقّق النجفي الاتّفاق عليه « 7 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 8 » . نعم ، قال ابن حمزة باستحباب إيقاعه بالعربيّة « 9 » ، ومعناه جوازه بغيرها . مع ذلك استشكل جماعة « 10 » على القول
--> ( 1 ) التنقيح الرائع 2 : 184 . جامع المقاصد 4 : 59 - 60 . الروضة 3 : 225 . جواهر الكلام 22 : 250 ( 2 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 135 ( 3 ) مستند الشيعة 14 : 258 - 259 . المكاسب ( تراثالشيخ الأعظم ) 3 : 135 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 20 ، م 1 . تحرير الوسيلة 1 : 463 ، م 1 ( 4 ) الحدائق 18 : 366 ( 5 ) مصباح الفقاهة 3 : 36 ( 6 ) النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 79 ( 7 ) جواهر الكلام 29 : 141 ( 8 ) مفتاح الكرامة 4 : 164 ( 9 ) الوسيلة : 291 ( 10 ) انظر : النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 79 . مستمسكالعروة 14 : 369 . مستند العروة ( النكاح ) 2 : 164