مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
216
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
القول الثاني : عدم وجوب القضاء عليه « 1 » ؛ لإطلاق النصوص الدالّة على عدم وجوب القضاء على المغمى عليه بعد منع الانصراف والتبادر إلى من لم يكن إغماؤه بسبب فعله « 2 » . ( انظر : قضاء ) 5 - إغماء الإمام في صلاة الجماعة : إذا مات إمام الجماعة أو أغمي عليه استخلف المأمومون مَن يتمّ بهم الصلاة ، ولم تبطل صلاتهم ولا جماعتهم « 3 » . ودليل ذلك الروايات ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سئل عن رجل أمّ قوماً فصلّى بهم ركعة ثمّ مات ، قال : « يقدّمون رجلًا آخر ويعتدّون بالركعة . . . » « 4 » . وهذه الرواية وإن كانت واردة في عروض الموت للإمام إلّاأنّه نسب إلى ظاهر الفقهاء التعدّي منه إلى كلّ ما يعرض للإمام ممّا يمنعه من إتمام الصلاة « 5 » . وغيره من الروايات « 6 » . وبالجملة ، سياق النصوص يشهد بإلغاء خصوصية المورد وكونها ناظرة إلى طروّ مطلق العذر « 7 » . واستدلّ له أيضاً بالروايات الواردة في عروض الحدث للإمام « 8 » . ( انظر : صلاة الجماعة ) 6 - صوم المغمى عليه : اختلف الفقهاء في صحّة صوم المغمى عليه على قولين :
--> ( 1 ) الرياض 4 : 275 . مستند الشيعة 7 : 275 . جواهرالكلام 13 : 5 . مستند العروة ( الصلاة ) 1 / 5 : 109 . وانظر : العروة الوثقى 3 : 60 ، م 3 ( 2 ) جواهر الكلام 13 : 5 ، 6 . وانظر : مستند العروة ( الصلاة ) 1 / 5 : 109 ( 3 ) الشرائع 1 : 125 . نهاية الإحكام 2 : 157 . البيان : 244 . جامع المقاصد 2 : 380 . المسالك 1 : 316 . مجمع الفائدة 3 : 259 . المدارك 4 : 362 . الذخيرة : 392 . الحدائق 11 : 217 . جواهر الكلام 13 : 368 . العروة الوثقى 3 : 126 ، م 14 . مستمسك العروة 7 : 189 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 89 - 90 ( 4 ) الوسائل 8 : 380 ، ب 43 من صلاة الجماعة ، ح 1 ( 5 ) انظر : مستمسك العروة 7 : 189 ( 6 ) الوسائل 8 : 377 ، ب 40 من صلاة الجماعة ، ح 3 ( 7 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 90 ( 8 ) انظر : الوسائل 8 : 426 ، ب 72 من صلاة الجماعة