مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
206
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
3 - السرقة من المكان المغلق : ذكر الفقهاء أنّ من شرائط إجراء حدّ السرقة هو الأخذ من الحرز ، وهو ما يعدّ في العرف حرزاً كالموضع الذي عليه باب مغلق ، أو ما كان مقفلًا أو مغلقاً أو مدفوناً « 1 » . على تفصيلات عندهم في ذلك . ( انظر : حرز ، سرقة ) 4 - بيع الدار وما أغلق عليه بابها : لو باع أرضاً أو داراً لم يدخل في المبيع النخل والشجر وغير ذلك ممّا فيها ، إلّاأن يشترط ذلك أو يبيعها بما أغلق عليه بابها ، فيدخل فيه كلّ ذلك « 2 » . وذلك لخبر محمّد بن الحسن الصفّار : أنّه كتب إلى أبي محمّد العسكري عليه السلام : في رجل اشترى من رجل أرضاً بحدودها الأربعة ، وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ، أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا ؟ فوقّع عليه السلام : « إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء اللَّه » « 3 » . ( انظر : بيع ) 5 - إغلاق الزوج الستر على زوجته : لا إشكال في أنّ الزوجة إذا مكّنت الزوج من نفسها ودخل بها استقرّ عليه المهر ، وثبتت عليها العدّة لو طلّقها . وأمّا لو أغلق عليها الباب واختلى بها وأرخى الستر ، ثمّ اختلفا في الدخول وعدمه ولم يثبت ذلك شرعاً ، فهل يستقرّ عليه المهر وتثبت عليها العدّة إذا طلّقها بعد ذلك أم لا ؟
--> ( 1 ) المبسوط 5 : 358 . النهاية : 714 . المهذب 2 : 537 - 538 . الوسيلة : 418 . السرائر 3 : 483 . الشرائع 4 : 175 . القواعد 3 : 560 ، 563 . الروضة 9 : 245 . كشف اللثام 10 : 595 - 596 . جواهر الكلام 41 : 499 . تقريرات الحدود والتعزيرات ( الگلبايگاني ) 1 : 388 ( 2 ) كشف الرموز 1 : 469 . القواعد 2 : 80 . التحرير 2 : 326 . الدروس 3 : 205 - 206 . جواهر الكلام 23 : 132 - 133 . جامع المدارك 3 : 193 ( 3 ) الوسائل 18 : 90 ، ب 29 من أحكام العقود ، ح 1