مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
207
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
نسب إلى المشهور عدم الوجوب « 1 » ، والقول الآخر هو الوجوب ، إلّاأنّه لا يجوز للزوجة أن تأخذ أكثر من النصف إذا كانت عالمة بعدم الدخول « 2 » . ( انظر : عدّة ، مهر ) وهناك معانٍ مجازية للإغلاق ، قد ترد في أبحاث الفقهاء ، مثل إغلاق الحاكم أو السلطان أبوابه أمام الناس ، في تعبير بليغ عن عدم سماعه لهم وعدم قدرتهم على الوصول إليه والشكاية عنده عليه أو على أعوانه . ( انظر : ولاية ) وكذلك الإغلاق في الكلام بحيث لا يتسنّى للمتكلم الحديث بطلاقة ، وهذا ما بحث عندهم في الصلاة والجماعة ونحو ذلك ضمن عناوينها الخاصة ، فانظر : ( صلاة ، صلاة الجماعة ) . إغلال ( انظر : غلول ) أغلف أوّلًا - التعريف : الأغلف لغة : الشيء الذي جُعل له غلاف أو جُعل في غلاف « 3 » . والغُلفَة : الجلدة التي تغطّي الحشفة وتقطع عند الختان ، والذي هو أيضاً موضع القطع من الذكر ، ويقال لها : القلفة أيضاً ، وغلام أغلف : الذي لم تقطع غلفته ، أي غير المختون ، يقال : الأغلف إذا لم يختتن ، ويقال له : الأقلف أيضاً . والأنثى غلفاء ، والجمع غُلْف « 4 » . والأعذر هو المختون « 5 » .
--> ( 1 ) جواهر الكلام 31 : 75 . وانظر : كشف الرموز 2 : 187 . المهذّب البارع 3 : 398 . المسالك 8 : 225 - 226 ( 2 ) النهاية : 471 . المهذب 2 : 204 . وانظر : المختلف 7 : 155 . الحدائق 24 : 505 ( 3 ) العين 4 : 419 . المصباح المنير : 451 ( 4 ) الصحاح 5 : 2107 . النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 103 . لسان العرب 10 : 103 . المصباح المنير : 451 . مجمع البحرين 2 : 1329 . معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 63 ، 66 ، 220 ( 5 ) الصحاح 2 : 739