مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

172

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

3 - ينبغي للساعي - الذي بعثه الإمام لتحصيل الصدقات من أربابها - أن لا يدخل ملك الرعيّة دخول متسلّط عليه ولا عنف به « 1 » . ( انظر : زكاة ) 4 - إذا أعنف مستأجر الدابة بها في السير وخرج عن العادة في تسييرها وضربها فهلكت كان ضامناً لقيمتها « 2 » . ( انظر : إجارة ) 5 - يستحبّ أن لا يكون الحاكم جبّاراً متكبّراً ، ولا يكون ضعيفاً مهيناً ، بل ينبغي أن يكون قويّاً من غير عنف ، وليناً من غير ضعف « 3 » . ( انظر : قضاء ، ولاية ) 6 - من اغتصب امرأة فرجها عنفاً يقتل ، محصناً كان أو غير محصن « 4 » . ( انظر : حدّ ) 7 - إذا أعنف الرجل على امرأته جماعاً - في قبل أو دبر - أو ضمّها إليه بعنف أو المرأة على زوجها فقتل أحدهما صاحبه فإنّه لا يخرج عن حالين : إمّا أن يقصدا القتل أو ما يؤدّي إليه غالباً فهما عامداه « 5 » ، ويترتّب عليه آثار قتل العمد من القصاص والدية والكفارة . وإمّا أن لا يكونا قاصدين القتل ، بل قصد الفعل فقط مع عدم كون الفعل ممّا يقتل غالباً فالمشهور أنّ عليهما الدية « 6 » ؛ وذلك لحصول تلف نفس معصومة من فعله فيكون مضموناً وليس قاصداً للقتل لأنّه الفرض فلا يكون عمداً ، وأصل الفعل مقصود فيكون الخطأ في القصد خاصّة ، وهو يقتضي كونه شبه عمد فتلزمه الدية في ماله « 7 » .

--> ( 1 ) انظر : المقنعة : 255 . التذكرة 5 : 247 . المدارك 5 : 209 ( 2 ) المقنعة : 641 ( 3 ) انظر : المبسوط 5 : 449 . السرائر 2 : 181 . التحرير 5 : 112 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 104 ( 4 ) انظر : السرائر 3 : 438 . المختلف 9 : 146 . جواهر الكلام 41 : 315 ( 5 ) انظر : كشف اللثام 11 : 247 . الرياض 14 : 203 ( 6 ) السرائر 3 : 366 . الشرائع 4 : 249 . القواعد 3 : 651 . الإيضاح 4 : 657 . اللمعة : 275 . المسالك 15 : 330 . جواهر الكلام 43 : 53 . تحرير الوسيلة 2 : 505 ، م 8 . مباني تكملة المنهاج 2 : 224 - 225 ( 7 ) المسالك 15 : 330