مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
173
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ولصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أنّه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنّها ماتت من عنفه ، قال : « الدية كاملة ، ولا يقتل الرجل » « 1 » . ولرواية زيد عن أبي جعفر عليه السلام : في رجل نكح امرأة في دبرها فألحّ عليها حتى ماتت من ذلك ، قال : « عليه الدية » « 2 » . وفصّل الشيخ الطوسي في كتاب النهاية بين ما إذا كانا مأمونين وعدمه ، فقال : « إن كانا مأمونين لم يكن عليهما شيء » « 3 » . وأمّا إذا كانا متّهمين فيمكن القول بالقسامة وإلزام القاتل بالقود ، كما ذهب إليه الصدوق والمحقّق الحلّي « 4 » ، وقطع به ابن إدريس حيث قال : « والأولى وجوب الدية على المعنف منهما كيف ما دارت القضيّة ، إلّاأنّ الحكم إذا كانا متّهمين فقد حصل لوليّ المقتول تهمة ،
--> ( 1 ) الوسائل 29 : 269 ، ب 31 من موجبات الضمان ، ح 1 ( 2 ) الوسائل 29 : 269 ، ب 31 من موجبات الضمان ، ح 2 ( 3 ) النهاية : 758 ( 4 ) المقنع : 531 . نكت النهاية 3 : 412