مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
165
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
قود ؛ لأنّه ضربه حين ضربه وهو أعمى ، وعمد الأعمى وخطؤه سواء ، فإن لم تكن له عاقلة كانت الدية في ماله خاصّة يوفّيها في ثلاث سنين ، ويرجع هو بدية عينيه على ورثة الذي ضربه ، فيأخذها من تركته « 1 » . وهذا مبني على إطلاق أنّ عمد الأعمى خطأ ، وقد تقدم . هذا كلّه في جناية القتل ، أمّا جناية الأعمى دون القتل فلم يتعرّض الفقهاء لها صراحةً ، إلّاأنّ المستفاد من كلماتهم في مسألة الاقتصاص منه وعدمه المتقدمة ، أنّ الكلام هنا هو نفس ما طرح هناك ، أي أنّ في المسألة الأقوال المتقدمة التي ذكرت فراجع . ( انظر : دية ، قصاص ) 21 - ضمان من لحق الأعمى لأذيّته فوقع فمات : من شهر سيفه في طلب أعمى ففرّ من بين يديه ووقع في بئر ومات ، فالضمان على الطالب ؛ لأنّه سبب ملجئ ، فإنّ الأعمى لم يعلم ذلك ، ولا اختار إيقاع نفسه في مهلكة « 2 » . 22 - دية عين الأعمى : لو جني على عين الأعمى فديته ثلث دية النفس كما صرّح به بعض الفقهاء « 3 » . ويدلّ عليه ما رواه بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال : « في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصيّ وأنثييه ثلث الدية » « 4 » . ولو تصادم الأعميان فماتا فعلى عاقلة كلّ واحد منهما نصف دية صاحبه مخفّفة ؛ لأنّ كلّ واحد منهما مات بفعل اشتركا فيه ، فالقتل خطأ من كلّ واحد منهما ، ولهذا لم يكن على عاقلة كلّ واحد منهما كمال دية صاحبه « 5 » . ( انظر : دية )
--> ( 1 ) النهاية : 760 ( 2 ) المبسوط 5 : 182 . الشرائع 4 : 249 - 250 . القواعد 3 : 652 . الإرشاد 2 : 223 . جواهر الكلام 43 : 60 ( 3 ) الجامع للشرائع : 597 . كشف اللثام 11 : 330 ( 4 ) الوسائل 29 : 336 ، ب 31 من ديات الأعضاء ، ح 1 ( 5 ) المبسوط 5 : 185 . المسالك 15 : 336 . كشف اللثام 11 : 291 . جواهر الكلام 43 : 64 . تحرير الوسيلة 2 : 507 ، م 16