مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
166
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
إعمار أوّلًا - التعريف : الإعمار لغة يأتي على معانٍ : 1 - إيجاد العمران ، يقال : أعمرت الأرض وجعلتها عامرة وأعمره المكان جعله يعمره « 1 » . 2 - إنّه نوع من الهبة ، بمعنى أن يدفع داراً أو أرضاً أو إبلًا لغيره مدّة عمره ، يقال : أعمر فلاناً داراً جعلها له على سبيل العمرى ، وهو ما تجعله للرجل طول عمره ، ويعبّر عنه ب ( العمرى ) « 2 » . 3 - أن يجعل غيره يعتمر ، يقال : أعمرت الرجل إعماراً جعلته يعتمر ، وأعانه على أداء العمرة « 3 » . وقد استعمله الفقهاء في المعاني الثلاثة أيضاً . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تعرّض الفقهاء للأحكام المرتبطة بالإعمار في أبواب مختلفة نشير إلى بعضها : 1 - إعمار الأرض : صرّح عدة من الفقهاء باستحباب إعمار الأرض « 4 » ، وظاهر المحقّق النجفي اتفاق الامّة عليه « 5 » . وهو ما يعني حثّ الشريعة على الإحياء الزراعي واستثمار الأراضي في الانتاج الزراعي ، فالزراعة كما يظهر من الروايات وسيرة المتشرعة والعقلاء مستحبّة بما هي عمل خارجي « 6 » . وقد يستدلّ له بخصوص خبر جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « من أحيى أرضاً ميتة فله فيها أجر ، وما أكلت الدوابّ منه فهو له صدقة » « 7 » . وبالعمومات الدالّة على استحباب طلب الرزق ، وبأنّ الإحياء إخراج للعاطل من العطلة المشتملة على تضييع المال الممنوع شرعاً ، وصرف لها في ما خلقت له وهو الانتفاع كما في قوله
--> ( 1 ) الصحاح 2 : 757 . لسان العرب 9 : 392 - 393 . المعجم الوسيط 2 : 627 ( 2 ) الصحاح 2 : 757 . لسان العرب 9 : 392 ( 3 ) لسان العرب 9 : 393 . المصباح المنير : 429 . المعجم الوسيط 2 : 626 ( 4 ) التذكرة 2 : 400 ( حجرية ) . المسالك 12 : 389 ( 5 ) جواهر الكلام 38 : 7 ( 6 ) بحوث في الفقه الزراعي : 22 - 23 ( 7 ) المستدرك 17 : 112 ، ب 1 من إحياء الموات ، ح 6