مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
13
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
[ الجزء الخامس عشر ] اعتماد أوّلًا - التعريف : الاعتماد في اللغة بمعنى الاتّكاء والاستناد والاتّكال والركون ، يقال : اعتمد على الشيء ، أي اتّكأ عليه واستند إليه ، واعتمد على فلان ، أي اتّكل عليه وركن إليه « 1 » . ولا يختلف المعنى الاصطلاحي للاعتماد عن المعنى اللغوي . ولمزيد من الاطّلاع انظر : مصطلح ( اتكاء ) . وهناك مباحث متصلة بالاعتماد أوردها الفقهاء بلفظ ( الاتكاء والاستناد ) يمكن مراجعتها في هذين المصطلحين ، ونكتفي هنا بما يتصل بالاعتماد . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : يختلف حكم الاعتماد باختلاف موارده في الفقه ، ويمكن تقسيم المباحث التي تعرّضوا فيها للاعتماد إلى ما يلي : 1 - الاعتماد الحسّي ( الخارجي ) : تحدّث الفقهاء عن هذا النوع من الاعتماد في بابي الطهارة والصلاة غالباً ، وأهم ما ذكروه هو : أ - يستحبّ حال التخلّي الاعتماد على الرجل اليسرى « 2 » . ( انظر : تخلّي ) ب - إن لم يتمكّن المصلّي من القيام بنفسه وأمكنه أن يعتمد على ما يتمكّن معه من القيام - كالحائط أو العكاز - فليفعل وليصلّ قائماً « 3 » ، ولو توقّف تحصيل ما يعتمد عليه على عوض وجب بذله مع التمكّن منه « 4 » . ولو عجز في البعض أتى بالممكن ؛ لأنّ القيام شرط وتحصيله بالاعتماد ممكن فيجب ، ولأنّ القيام يجب في جميع أفعال
--> ( 1 ) انظر : الصحاح 2 : 512 . المفردات : 585 . لسان العرب 9 : 388 . المصباح المنير : 428 ( 2 ) الحدائق 2 : 68 . كشف الغطاء 2 : 153 ( 3 ) المبسوط 1 : 188 . الغنية : 91 . السرائر 1 : 348 . الشرائع 1 : 80 ( 4 ) جامع المقاصد 2 : 291 . المسالك 1 : 201