مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

14

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الصلاة ، فإن عجز عن البعض لا يسقط الآخر « 1 » . والقادر إذا تجدّد عجزه والعاجز إذا تجدّدت قدرته ينتقل إلى ما يقدر عليه مستمرّاً ، ولا يستأنف ؛ لأصالة الصحّة ، وللامتثال المقتضي للإجزاء ، فالقائم إذا عجز اعتمد ، ثمّ قعد ، ثمّ اضطجع ، ثمّ استلقى ، وكذا لو قدر المستلقي اضطجع ، ثمّ قعد ، ثمّ اعتمد ، ثمّ قام « 2 » . ( انظر : قيام ) ج - إن لم يقدر المصلّي على الركوع قائماً وأمكنه أن يعتمد على شيء حتى يركع لزمه الاعتماد عليه « 3 » . ( انظر : ركوع ) د - يجب الاعتماد على المساجد السبعة حال السجود بإلقاء ثقلها عليها ، فلو تحامل عنها أو عن شيء منها لم يصحّ « 4 » ؛ لعدم حصول الطمأنينة بدونه « 5 » . ولو سجد على مثل القطن والصوف وجب أن يعتمد عليه حتى تثبت الأعضاء ، ويحصل مسمّى الطمأنينة إن أمكن ، وإلّا لم يصلّ عليه مع إمكان غيره . نعم ، لا تجب المبالغة في الاعتماد بحيث يزيد على قدر ثقل الأعضاء ، كما أنّه لا يجب تسويتها في مقدار الاعتماد لعسره أو تعذّره « 6 » . وصرّح بعض بأنّه لو لم يجد إلّاالطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد « 7 » . ( انظر : سجود ) ه - يستحبّ أن يعتمد المصلّي على يديه قبل رفع ركبتيه « 8 » . ( انظر : صلاة )

--> ( 1 ) المعتبر 2 : 159 . وانظر : اللمعة : 37 . المسالك 1 : 201 ( 2 ) الذكرى 3 : 274 ( 3 ) المبسوط 1 : 162 . نهاية الإحكام 1 : 482 . الدروس 1 : 177 ( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 489 . الذكرى 3 : 391 . جامع‌المقاصد 2 : 301 . الغنائم 2 : 602 ( 5 ) الذكرى 3 : 391 . جامع المقاصد 2 : 301 ( 6 ) جامع المقاصد 2 : 301 . جواهر الكلام 10 : 147 ( 7 ) العروة الوثقى 2 : 396 ، م 24 . تحرير الوسيلة 1 : 136 ، م 11 ( 8 ) القواعد 1 : 278 . الدروس 1 : 182 . جامع المقاصد 2 : 308 . المدارك 3 : 415 . جواهر الكلام 10 : 188