مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

120

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

يتم الإعلان ولا يتمّ الإعلام ؛ لعدم كون الطرف الآخر موجوداً أو في سفر أو غير ذلك « 1 » . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : يترتّب على الإعلام أحكام كثيرة متفرّقة في الأبواب المختلفة من الفقه ، نشير فيما يلي إلى أهمّها : 1 - إعلام المصلّي بنجاسة ثوبه : لا يجب إعلام الغير بنجاسة ثوبه الذي يصلّي فيه ، كما صرّح به عدّة من الفقهاء « 2 » ، بل ذكر بعضهم كراهة الإعلام « 3 » ؛ وذلك لأصالة البراءة ، والنصوص التي منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي ؟ قال : « لا يؤذنه حتى ينصرف » « 4 » . لكن ذهب العلّامة الحلّي في المسائل المهنائية إلى وجوب الإعلام ؛ لكونه من باب الأمر بالمعروف « 5 » . وردّ بمقابلة النصّ ، وعدم شمول الأمر بالمعروف للمورد ؛ لعدم توجّه الخطاب إلى الجاهل « 6 » . ( انظر : نجاسة ) 2 - الإعلام بنجاسة المسجد : المعروف بين الفقهاء وجوب إزالة النجاسة عن المسجد « 7 » ، وادّعي الإجماع عليه « 8 » . أمّا إذا علم أحد بنجاسة المسجد ولم يتمكّن من إزالتها فهل يجب عليه إعلام الغير بذلك ؟ قال السيّد اليزدي : « الظاهر العدم إذا كان ممّا لا يوجب الهتك ، وإلّا فهو الأحوط » « 9 » . لكن اختار عدّة من الفقهاء وجوب الإعلام إذا احتمل التأثير وترتّب الإزالة عليه « 10 » ، بل ذهب بعضهم إلى وجوب الإعلام مطلقاً « 11 » . ( انظر : مسجد ) 3 - إعلام صاحب اليد بنجاسة ما في يده : يقبل إعلام صاحب اليد المالك بنجاسة ما في يده وإن كان فاسقاً « 12 » ، بل عن الذخيرة أنّه المشهور بين المتأخّرين « 13 » ، وفي الحدائق : أنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق عليه « 14 » ؛ لأصالة صدق المسلم ،

--> ( 1 ) انظر : العين 2 : 152 . المصباح المنير 1 : 427 . المعجم الوسيط 2 : 624 ( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 389 . الحدائق 5 : 260 - 261 . مستند الشيعة 1 : 254 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 332 ( 3 ) الحدائق 5 : 261 ، و 11 : 263 ( 4 ) الوسائل 3 : 487 ، ب 47 من النجاسات ، ح 1 ( 5 ) أجوبة المسائل المهنائية : 48 - 49 ( 6 ) الحدائق 5 : 261 ( 7 ) مستند الشيعة 1 : 232 . مستمسك العروة 1 : 493 ( 8 ) الخلاف 1 : 518 ، م 260 ( 9 ) العروة الوثقى 1 : 187 - 188 ، م 19 ( 10 ) مستمسك العروة 1 : 514 . العروة الوثقى 1 : 188 ، م 19 ، التعليقة رقم 1 ( 11 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 309 . العروة الوثقى 1 : 188 ، م 19 تعليقة الخوئي ، آل ياسين ، الرقم 1 ، 2 ( 12 ) القواعد 1 : 190 . الموجز ( الرسائل العشر ) : 38 . كشف اللثام 1 : 377 . جواهر الكلام 6 : 176 ( 13 ) الذخيرة : 139 ( 14 ) الحدائق 5 : 252