مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
109
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وأعضاء التيمّم « 1 » ، والمراد منها الأعضاء التي يقع عليها التيمّم وهي الجبهة وظاهر الكفّين . إلى غير ذلك من الإطلاقات . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : الأطراف : وهي منتهى كلّ شيء ، وتستعمل في الأجسام والأوقات وغيرهما « 2 » . وسميّت اليدان والرجلان والرأس أطراف البدن ، وعبّر عن البنان بأطراف الأصابع « 3 » . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : ذكر الفقهاء للأعضاء أحكاماً نشير إليها إجمالًا فيما يلي مع إحالة تفصيلها إلى محلّها : 1 - أعضاء الطهارة : لا بدّ لتحقّق الطهارات الثلاث - وهي الغُسل والوضوء والتيمّم - من وقوعها على أعضاء مخصوصة قد تسمّى بأعضاء الطهارة ، ولا يتحقّق واحد من الطهارات الثلاث إلّابوقوعها على جميع الأعضاء المخصوصة ، ومن ترك عضواً منها متعمّداً أو ناسياً وجب عليه الإعادة « 4 » . والمستند في ذلك النصوص الواردة في مقام بيان كيفية هذه الطهارات الثلاث ، حيث تعرّضت لبيان مواضعها أيضاً ، وقد دلّت النصوص أيضاً على تحديد هذه المواضع من حيث المبدأ والمنتهى بما ينظر في محلّه . ( انظر : تيمّم ، غُسل ، وضوء ) 2 - ما أبين من أعضاء الحيّ : كلّ عضو أبين من الحيوان الحيّ ممّا تحلّه الحياة فهو ميّت ، فإن كان من آدمي فهو نجس ، وإن كان من الحيوان الحيّ المأكول اللحم والحيّ على حياته فهو ميتة لا يجوز أكله واستعماله « 5 » . ويجب الغُسل بمسّ العضو المقطوع من الإنسان حيّاً كان أو ميّتاً إذا كان فيه
--> ( 1 ) جامع المقاصد 1 : 485 . جواهر الكلام 5 : 186 ( 2 ) المفردات : 517 ( 3 ) الصحاح 5 : 2081 . لسان العرب 2 : 506 ( 4 ) النهاية : 18 . الجامع للشرائع : 37 ( 5 ) الشرائع 3 : 223 . التذكرة 1 : 60 . التحرير 1 : 156