مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

110

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

عظم « 1 » ؛ لما ورد في بعض الأخبار ، مثل مرسلة أيّوب بن نوح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة . . . » « 2 » . وللقول بالملازمة بين وجوب التغسيل الثابت في القطعة المبانة المشتملة على العظم ووجوب الغسل بمسّها . ويجب غُسله قبل الدفن بغير خلاف في الميّت « 3 » ، وفي الحيّ خلاف مذكور في محلّه . ( انظر : تجهيز ، غسل ، نجاسة ) 3 - أعضاء السجود : لا تتحقّق السجدة إلّابوضع الأعضاء السبعة على الأرض حين السجود ، وهي الجبهة والكفّان والركبتان ورأسا الإبهامين « 4 » ، وادّعي عليه الإجماع « 5 » ، فلو سجد على عضو غير هذه السبعة لم يجزه . وهناك أحكام تفصيلية كثيرة في هذا المجال واردة في حالات الضرورة أو عدم إمكان السجود على أحد المواضع السبعة وأمثال ذلك ، بيّنت على تفصيل مذكور في محلّه . ( انظر : سجود ) 4 - إتلاف الأعضاء : تكلّم الفقهاء حول الجناية على الأعضاء - ويُعبّر عنه تارةً بالجناية على الأطراف ، وأخرى بالجناية على ما دون النفس - في موضعين : القصاص والديات ، فلو كانت الجناية على عضو من الأعضاء بما يوجب إتلاف العضو غالباً أو مع قصد الإتلاف اقتُصّ من الجاني مع مراعاة شرائط القصاص ، وإلّا انتقلت إلى الدية « 6 » . على تفصيل في محلّه . ( انظر : دية ، قصاص ) 5 - إطلاق الأعضاء وإرادة الكلّ : إطلاق الجزء وإرادة الكلّ من أساليب البيان اللغوية التي تحدّث عنها علماء البيان والبلاغة ، وقد جوّزوها في بعض المواضع وصحّحوا هذا التجوّز في الإطلاق فيما منعوا منها في مواضع أخرى .

--> ( 1 ) الخلاف 1 : 701 ، م 490 . القواعد 1 : 179 . الحدائق 3 : 341 ( 2 ) الوسائل 3 : 294 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 1 ( 3 ) الخلاف 1 : 701 ، م 490 . القواعد 1 : 222 . جامع‌المقاصد 1 : 357 . جواهر الكلام 4 : 104 ( 4 ) القواعد 1 : 277 ، 308 ( 5 ) الذكرى 3 : 387 . جواهر الكلام 10 : 135 ( 6 ) الشرائع 4 : 234 . جواهر الكلام 42 : 343