مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

71

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

للشابة ، وإلّا فلا يبدو أنّه يشمل الامّ والأخت أو الدعوة إلى طعام مع عدم حضور الرجل حتى الداعي . سابعا - الوقف على الإطعام : الوقف على الإطعام يكون على أحد نحوين : أ - أن يوقف عينا - مثل بستان أو دار أو دكّان ونحوها - على إطعام الفقراء ، أو زوّار أحد المشاهد المشرّفة ، فيصرف ثمرة العين الموقوفة في الإطعام . وهذا ممّا لا إشكال فيه ؛ لشمول أدلّة الوقف له ، وقد جرت بذلك السيرة . ب - أن يوقف الطعام المعيّن للإطعام على فئة معيّنة ، وهذا لا يصحّ وقفا بلا إشكال ؛ لأنّ الوقف تحبيس العين وتسبيل المنفعة ، فلا بدّ وأن لا يكون الانتفاع بها مستلزما لإتلاف العين « 1 » . قال المحقّق النجفي عند إعطاء الضابطة لما يصحّ وقفه : « ضابطه كلّ ما يصحّ الانتفاع به منفعة محلّلة مع بقاء عينه ، لا كمنفعة أعيان الملاهي ونحوها ، ولا ما لا منفعة له أصلا ، أو لا منفعة له إلّا بإتلاف عينه كالطعام والشمع ونحوهما ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه . . . » « 2 » . نعم ، يصحّ جعل الطعام صدقة ومبرّة في سبيل إطعام الفقراء أو الزوّار أو غير ذلك « 3 » ، أو إباحة التصرف فيه لهم مجّانا ، أو على وجه الضمان وشراء مثله بقيمة عند القدرة وجعله مكانه لاستفادة الآخرين منه كذلك . ( انظر : وقف ) ثامنا - نذر الإطعام والحلف أو الوصية به : لو أوصى بالإطعام أو حلف عليه أو نذره فهل الظاهر منه تهيئة الطعام وتقديمه له ولو لم يأكله ، أو أن يطعم ؟ كما أنّه هل يتحقق ذلك بأكل المطبوخ من الطعام بالخصوص والحبوبات أو يكفي مطلق المطعوم ولو كان مثل الفاكهة ؟ الظاهر أنّ الميزان بالمستظهر العرفي ، وهو يختلف من مورد لآخر ومن بلد أو عرف إلى بلد أو عرف آخر « 4 » .

--> ( 1 ) انظر : العروة الوثقى 6 : 311 . مستند العروة ( الإجارة ) : 14 . ( 2 ) جواهر الكلام 28 : 16 . ( 3 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 250 ، م 1198 . ( 4 ) المسائل الفقهيّة ( رسائل المحقق الكركي ) 2 : 311 .